فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1372

كقوله إن لم أدخل دار زيد فأنت طالق وظاهر قوله أكثر من أربعة أشهر أنه يكون موليا ولو زاد عليها يوما وهو كذلك وظاهره أيضا أنه إذا حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا وهو كذلك على المشهور وقيدنا كلامه بالمسلمين احترازا من الكافر إذا آلى في حال كفره فإنه لا يلزمه وإن أسلم إلا أن يرضيا بحكمنا وبالمكلف احترازا عن الصبي والمجنون فإنه لا يصح إيلاؤهما وبالحر احترازا من العبد فإن إيلاءه يكون بالحلف على ترك الوطء أكثر من شهرين فقط على المشهور وبمن يتصور منه الوقاع احترازا ممن لا يتصور منه ذلك كالخصي والمجبوب فإنه لا يصح إيلاؤهما وبزوجته احترازا من أم الولد والأمة فإنه إذا حلف على ترك الوطء منهما لا يكون موليا وبقولنا الكبير احترازا من الصغيرة فإنه لا يلزمه فيها إيلاء وبغير مرضع احترازا مما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإنه ليس بمول لأنه أراد إصلاح الولد وبقولنا قاصدا بذلك الضرر احترازا مما إذا لم يقصد ضررا مثل أن يكون مريضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت