كقوله إن لم أدخل دار زيد فأنت طالق وظاهر قوله أكثر من أربعة أشهر أنه يكون موليا ولو زاد عليها يوما وهو كذلك وظاهره أيضا أنه إذا حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا وهو كذلك على المشهور وقيدنا كلامه بالمسلمين احترازا من الكافر إذا آلى في حال كفره فإنه لا يلزمه وإن أسلم إلا أن يرضيا بحكمنا وبالمكلف احترازا عن الصبي والمجنون فإنه لا يصح إيلاؤهما وبالحر احترازا من العبد فإن إيلاءه يكون بالحلف على ترك الوطء أكثر من شهرين فقط على المشهور وبمن يتصور منه الوقاع احترازا ممن لا يتصور منه ذلك كالخصي والمجبوب فإنه لا يصح إيلاؤهما وبزوجته احترازا من أم الولد والأمة فإنه إذا حلف على ترك الوطء منهما لا يكون موليا وبقولنا الكبير احترازا من الصغيرة فإنه لا يلزمه فيها إيلاء وبغير مرضع احترازا مما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإنه ليس بمول لأنه أراد إصلاح الولد وبقولنا قاصدا بذلك الضرر احترازا مما إذا لم يقصد ضررا مثل أن يكون مريضا