فيرفق بنفسه فإنه لا يلزمه الإيلاء ( ولا يقع عليه ) أي على المولى ( الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر ) لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } وشهران للعبد على المشهور وقيل إيلاؤه كالحر واختاره اللخمي ( حتى يوقعه السلطان ) هذا هو المشهور ( فإن فاء ) أي رجع ( سقط عنه حكم الإيلاء ) لقوله تعالى { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } وتحصل الفيئة بمغيب الحشفة في قبل الثيب وافتضاض البكر وإن لم يفىء أمره السلطان بالطلاق فإن امتنع طلق عليه