فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1372

المنافع على سبيل التأبيد وحكمه الجواز عند الأئمة الأربعة على ما نقل ك

ثم اختلفوا هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا فقال مالك والشافعي وأحمد يصح بغير هذين الوصفين ويلزم وقال أبو حنيفة لا يصح إلا بأحدهما انتهى

ونقل بهرام عن أبي حنيفة وأصحابه منع الوقف وعن الجمهور الجواز

قال وهو الصحيح والذي رأيناه في كتب الحنفية الجواز والأصل في جوازه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة دورا وحوائط وله أركان أربعة الواقف وما به يكون الوقف وإليهما يشير قول الشيخ ( ومن حبس ) وشرط الأول أهلية التصرف في المال والثاني شيئان الصيغة وهي وقفت وتصدقت وحبست أو ما يقوم مقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت