قيل وبفتحها اسم للماء وهل هو اسم لمطلق الماء أو له بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا في العبادات فيه نظر وأما الثاني فقال ابن العربي لا خلاف أعلمه أنه بفتح العين اسم للفعل وبضمها اسم للماء وفي الذخيرة الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الأشهر دل على وجوبهما الكتاب والسنة والإجماع
قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية
وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان واللفظ للبخاري ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما ولوجوبهما شروط الإسلام