فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1372

قيل وبفتحها اسم للماء وهل هو اسم لمطلق الماء أو له بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا في العبادات فيه نظر وأما الثاني فقال ابن العربي لا خلاف أعلمه أنه بفتح العين اسم للفعل وبضمها اسم للماء وفي الذخيرة الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الأشهر دل على وجوبهما الكتاب والسنة والإجماع

قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية

وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان واللفظ للبخاري ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما ولوجوبهما شروط الإسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت