ثلاثة إما ( ببينة عادلة أو بعتراف ) أي إقرار ( أو بالقسامة ) أي الأيمان ويشترط في القتل بها شروط منها ما أشار إليه بقوله ( إذا وجبت ) أي القسامة بأن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا للمقتول في الدين والحرية غير أب واتفاق الأولياء على القتل وأن تكون ولاة الدم في العمد اثنين فصاعدا وأن تكون الأولياء رجالا عقلاء بالغين وأن يكون مع الأولياء لوث يقوي