فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1372

الحديث المتقدم ( وتنجم ) أي تقسط ( الدية ) الكاملة المأخوذة في الخطإ عن قتل المسلم أو غيره ( على العاقلة في ثلاث سنين ) أثلاثا متساوية لأنها مساواة من العاقلة فتخفف عليهم وتحسب السنة من يوم التنجيم فيعطي الثلث عند تمام السنة وكذلك غير الكاملة تنجم على المشهور فالثلث في سنة ونصفها في سنتين

ق قوله ( وثلثها في سنة ) ليس بتكرار لأنه تكلم أولا في الدية الكاملة وتكلم ثانيا في ثلث الدية على انفراده كدية المأمومة والجائفة

ع قوله ( ونصفها في سنتين ) على القول بأنها تنجم على أربع سنين وأما على القول بأنها في ثلاث سنين فكان حقه أن يجعل النصف في سنة ونصف ( والدية ) سواء كانت عن عمد أو خطأ ( موروثة ) أي تورث ( على ) حكم ( الفرائض المقدرة في مال الميت فيأخذ كل واحد من الورثة الرجال والنساء إلا القاتل نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى( وفي جنين الحرة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت