فهرس الكتاب
فإنه لا يحصن وثانيها أشار إليه بقوله ( فإن لم يحصن ) الحر المسلم المكلف ( جلد مائة جلدة و ) بعد أن يجلد ( غربه إلامام إلى بلد آخر ) كفدك وخيبر من المدينة المشرفة وبينهما يومان وقيل ثلاث مراحل ويكون حمله في ماله إن كان له مال وإلا ففي بيت المال وكذا نفقته ( وحبس فيه عاما ) ويكون من حين سجن وثالثها أشار إليه بقوله ( وعلى العبد ) القن كله أو بعضه أو من فيه شائبة من شوائب الحرية كالمكاتب ( في الزنا خمسون جلدة ) وفي بعض النسخ خمسين وهي على تقدير مضاف أي حد خمسين ( وكذلك الأمة ) عليها في الزنا خمسون جلدة وكان الأولى أن يقدم الأمة على العبد لأنها التي ورد فيها النص قال الله تعالى { فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والعبد مقيس عليها ثم بالغ على وجوب الحد عليهما فقال ( وإن كانا متزوجين ) لأن من شرط الإحصان كما تقدم الحرية ففارقا الحر في ذلك ( و ) في أنه ( لا تغريب عليهما ) لأن فيه ضررا على السيد ( و ) كذلك ( لا ) تغريب ( على المرأة ) لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة ففي