فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1372

تقيم أصل الفريضة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة سهمه ثم تجمع ذلك فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة وإن اجتمع أكثرها علمت أنها عائلة وجعلت الفريضة من مبلغ ذلك السهام

بيان ذلك أن مسائل الفرائض سبعة الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة والعشرون لا يعول منها إلا ثلاث وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فالستة تعول أربع عولات والاثنا عشر تعول ثلاث عولات والأربعة والعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين مثال ذلك المنبرية وقد تقدم مثالها بأنها زوجة وأبوان وابنتان للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السدس وللزوجة الثمن فاتحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت