تقيم أصل الفريضة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة سهمه ثم تجمع ذلك فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة وإن اجتمع أكثرها علمت أنها عائلة وجعلت الفريضة من مبلغ ذلك السهام
بيان ذلك أن مسائل الفرائض سبعة الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة والعشرون لا يعول منها إلا ثلاث وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فالستة تعول أربع عولات والاثنا عشر تعول ثلاث عولات والأربعة والعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين مثال ذلك المنبرية وقد تقدم مثالها بأنها زوجة وأبوان وابنتان للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السدس وللزوجة الثمن فاتحد