ثم انتقل يتكلم على المسألة الغراء التي أوعد بمجيئها فقال ( ولا يعال للأخت مع الجد إلا في ) المسألة التي سماها مالك ب ( الغراء وحدها ) سميت بذلك لأنها لا شبيه لها في مسائل الجد فهي كغرة الفرس ( وهي ) أي الغراء مثالها ( امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها لأبيها ف ) المسألة من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم الثلث ) اثنان ( وللجد السدس ) واحد ( فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ) لأنه لو لم يفرض لها للزم أحد أمرين كل منهما لا يجوز لأنها إما أن تشارك الجد في السدس فيلزم نقصه عنه وهو لا ينقص عنه أو لا تشاركه فيلزم حرمانها مع عدم الحاجب فلذلك أعيل لها بالنصف ثلاثة فتصير المسألة بعولها من تسعة ثم يقول الجد للأخت لا ينبغي لك أن تزيدي علي في الميراث لأني معك كالأخ فردي ما بيدك وهو ثلاثة إلى ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسرة في الفريضة بعولها وهو تسعة تكون سبعة وعشرين للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان مضروبان في ثلاثة بستة وللأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر تأخذ الأخت منها ثلثها وهو أربعة ويأخذ الجد ثلثيها وهو ثمانية ومن هذا علم معنى قول الشيخ ( ثم يجمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعا