فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 1372

وقوله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا عند الله استحلال عرض المسلم

والاستثناء في قوله ( إلا بحقها ) راجع للأمور الثلاثة فحق الأموال ما تقدم من قوله ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وحق الأعراض ما يأتي من قوله ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما وحق استباحة الدماء ما أشار إليه بقوله ( ولا يحل دم مرىء مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه ) بعد الاستتابة ثلاثة أيام ( أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ) وهو الحرابة ( أو يمرق ) أي يخرج ( من الدين ) مروق السهم بأن يعتقد اعتقاد أهل الأهواء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

( ولتكف يدك ) التي هي نعمة من الله عليك ( عما لا يحل لك ) تناوله ( من مال ) كالسرقة ( أو ) مباشرة ( جسد ) غير جسد الزوجة والأمة مما جرحا أو كتابة ما لا يجوز فعله أو النطق به ( ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك ) المشي إليه كالزنا ( ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك ) كالزنا ( قال لله سبحانه ) وتعالى { والذين هم لفروجهم } يلتذ به ذكرا كان أو أنثى أو فرج بهيمة ( أو مباشرة( دم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت