شابة ( ليست بذي محرم منه ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قائلا فإن الشيطان ثالثهما ( ولا بأس أن يراها ) بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست محرما منه ( ل ) أجل ( عذر من شهادة عليها ) أولها ( و نحو ذلك ) كنظر الطبيب ( أو إذا خطبها ) لنفسه وهذا كله في غير المتجالة ( وأما المتجالة ) وهي التي لا أرب للرجال فيها لكبر سنها ( ف ) يباح ( له ) أي للأجنبي ( أن يرى وجهها على كل حال ) لعذر وغيره وما قاله تكرار مع ما قدمه في الباب الذي قبل هذا