فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1372

والكسر

ج يريد كمال الصداق وإلا فالنصف حاصل بالعقد وهذا إذا كانا بالغين أو كان الزوج بالغا والمرأة ممن يوطأ مثلها ( و ) رابعها أنه ( يحصن الزوجين ) وإن لم ينتشر بشروط تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى ( و ) خامسها أنه ( يحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ) وهو الحر وأما مطلقة العبد فيحلها إذا طلقها ثنتين ولذلك شروط تذكر في محلها ( و ) سادسها أنه ( يفسد الحج ) فرضا كان أو تطوعا عمدا كان أو نسيانا إذا وقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة

في يوم النحر ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل ويهدي

( و ) سابعها أنه ( يفسد الصوم ) فرضا كان أو نفلا عمدا كان أو نسيانا ويلزمه القضاء والكفارة في الفرض إن تعمد وإلا فالقضاء فقط كمتعمد ذلك في النفل

ولما ذكر من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس انتقل يبين ما يعلم به انقطاعه فقال ( وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت ) عياض القصة بفتح القاف ماء أبيض يكون آخر الحيض وبه تستبين براءة الرحم وسميت قصة لشبهها بالقصة وهو الجير لبياضها والجفوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت