فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1372

والاستعداد بالوضوء قد يكون بغير وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد أن صلى به ولا يستحب الغسل لكل صلاة بل ربما كان بدعة ( ويكون ذلك ) الوضوء والغسل ( بماء طاهر غير مشوب ) أي غير مخلوط ( بنجاسة )

غيرت أحد أوصافه الثلاثة وقوله ( ولا بما قد تغير لونه ) يعني أو طعمه أو ريحه ( لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر ) تكرار بحسب المفهوم وكرره ليرتب عليه قوله ( إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو ) أي الماء ( بها ) أي بالأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت