المعروف أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم القدرة وعليه من صلى مكشوف العورة أعاد أبدا وفي القبس المشهور أن الستر ليس من شروط الصلاة وعليه يعيد المتعمد في الوقت ( ويكره ) للرجل كراهة تنزيه ( أن يصلى بثوب ليس على أكتافه ) يعني كتفيه من إطلاق الجمع على المثنى أو أن أقل الجمع اثنان ( منه شيء ) مع وجود غيره ( فإن فعل ) المكروه بأن صلى ولحم كتفيه بارز مع القدرة على ما يستره به ( لم يعد ) ما صلى مطلقا لا في الوقت ولا بعده على المشهور ثم ثنى ببيان ما يجزىء المرأة في الصلاة فقال ( وأقل