فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 1372

المعروف أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم القدرة وعليه من صلى مكشوف العورة أعاد أبدا وفي القبس المشهور أن الستر ليس من شروط الصلاة وعليه يعيد المتعمد في الوقت ( ويكره ) للرجل كراهة تنزيه ( أن يصلى بثوب ليس على أكتافه ) يعني كتفيه من إطلاق الجمع على المثنى أو أن أقل الجمع اثنان ( منه شيء ) مع وجود غيره ( فإن فعل ) المكروه بأن صلى ولحم كتفيه بارز مع القدرة على ما يستره به ( لم يعد ) ما صلى مطلقا لا في الوقت ولا بعده على المشهور ثم ثنى ببيان ما يجزىء المرأة في الصلاة فقال ( وأقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت