فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1372

وهي ( وتباشر ) المرأة ( بكفيها الأرض في السجود ) زاد في بعض النسخ ( مثل الرجل ) ووجه ذكره لها هنا بأنه لما كان بينها وبين قوله تستر ظهور قدميها مناسبة ذكرها فكأنه قال وأما كفاها فلا يجب عليها سترهما ولما فرغ من بيان ما يتطهر به وما يجب تطهيره لأجل الصلاة انتقل يتكلم على بيان ما يشتمل عليه الوضوء وبيان ما يتقدم على الوضوء فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت