فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1372

اليسرى كذلك ) أي مثل ما وصف في اليمنى ( ويبالغ فيهما ) أي في اليد اليمنى واليسرى ( بالغسل إلى المرفقين ) بكسر الميم وفتح الفاء ولما كان قوله إلى المرفقين محتملا لإدخالهما في الغسل وعدمه والمشهور وجوب إدخالهما صرح بذلك فقال ( يدخلهما في غسله ) فإلى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع وإلى مقابل المشهور أشار بقوله ( وقد قيل ) ينتهى ( إليهما ) أي إلى المرفقين ( حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه ) ج وأراد بقوله ( وإدخالهما فيه أحوط ) قولا ثالثا بالاستحباب ( لزوال تكلف ) أي مشقة ( التحديد ) لأنه يلزم من يقول إليهما ينتهي حد الغسل أن يحدد نهاية الغسل وفيه مشقة ( ثم ) بعد أن يفرغ من غسل الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الواجب الثالث ف ( يأخذ الماء ) على ما قال ابن القاسم ( بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما ) أي بيديه ( رأسه ) كله ومبدؤه من مبدإ الوجه وآخره منتهى الجمجمة قال في النوادر وعظم الصدغين منه أي من الرأس فيجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت