فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1372

في صفة مسح الرأس غير واجبة فقال ( وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب ) أي عم ( رأسه كله ) بالمسح بحيث لا يترك منه شيئا ( والأول ) وهو المسح على الصفة المتقدمة ( أحسن ) من غيره لأنه قول مالك الموافق للحديث المتقدم ثم أشار إلى صفة أخرى في أخذ الماء لمسح الرأس وهي ل مالك كما تقدم في غسل الوجه فقال ( ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه ) من غير كراهة عند مالك وفاته المستحب عند ابن القاسم ( ثم ) بعد أن يفرغ من مسح الرأس ينتقل إلى مسح الأذنين وهو سنة مستقلة وتجديد الماء لهما سنة مستقلة وذهب أكثر الاشياخ إلى أنهما سنة واحدة وإلى الأول يشير قول الشيخ ( يفرغ الماء على سبابتيه ) تثنية سبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب في المخاصمة ( و ) على ( إبهاميه ) تقدم بيانهما ( وإن شاء غمس ذلك ) أي السبابتين والإبهامين ( في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما ) وهو ما يلي الرأس على الصحيح ( وباطنهما ) وهو ما تقع به المواجهة ويكره أن يتتبع غضونهما لأن قصد الشارع بالمسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت