صلاته صحيحة وهو صحيح إن كان أخذ وصفها عن عالم وقيل تبطل ولذا قال بعضهم حاجتنا إلى معرفة الأحكام آكد من حاجتنا إلى معرفة الصفة فأول الصفة ( الإحرام ) وهو الدخول ( في الصلاة ) فرضا كانت أو نفلا بالتكبير وهو ( أن تقول الله وأكبر لا يجزيء غير هذه الكلمة ) إن كان يحسن العربية أما من لا يحسنها فقال عبد الوهاب يدخل بالنية دون العجمية وقال أبو الفرج يدخل بلغته وسمى هذه الجملة كلمة نظرا للغة لا للاصطلاح وهو فرض في حق الإمام والفذ اتفاقا وفي حق المأموم على المشهور فإذا تركه ساهيا أو عامدا بطلت صلاته من خلف الإمام على المشهور ودليل وجوبه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم