مذهب المأموم مع الإمام في الواجبات والإقامة في الجمعة والحرية فيها وقد ذكرناها وبقية شروط الكمال في الكبير مشروحة ولله الحمد ثم شرع يبين حكم المأموم مع الإمام فقال ( ويقرأ ) أي المأموم ( مع الإمام فيما يسر فيه ) ويروى به على جهة الاستحباب لأن ترك قراءته ذريعة إلى التفكر والوسوسة ( ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ) على جهة الكراهة ظاهره ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوص فإن قرأ معه فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته والأصل في هذا قوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }