ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالمحتضر انتقل يتكلم على ما يتعلق بالميت وبدأ بالغسل فقال ( وليس في غسل الميت ) غير شهيد المعركة عند مالك ( حد ولكن ) المقصود عنده أنه ( ينقى ) اعترض ما ذكره من عدم التحديد بقوله ( ويغسل وترا ) فإنه تحديد أجيب عنه بأن التحديد هو الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه والوتر يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكون الغسل وترا مستحب وحكم الغسل على ما قال الشيخ في باب جمل السنية وشهر وقيل واجب وصحح وهو تعبد لا للنظافة على المشهور ولا يحتاج إلى نية وإنما يحتاج التعبد إلى نية إذا كان مما يفعله الإنسان في نفسه ( بماء وسدر ) متعلق بيغسل
ك معناه عند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق بالماء ثم يعرك بدن الميت ويدلك به
ج ظاهر كلام