فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1372

ويكره المعصفر ونحوه إذا أمكن غيره والكفن والحنوط ومؤنة الدفن يقدم على الدين غير المرتهن والوصية

ثم انتقل يتكلم على الحنوط فقال ( وينبغي ) بمعنى ويستحب ( أن يحنط ) الميت اتفاقا إن كان غير محرم ومعتدة وعلى المشهور إن كان محرما أو معتدة ويلي ذلك منهما غير محرم ومعتدة ويستحب أن ينشف جسده بخرقة طاهرة قبل أن يحنط ويستحب أيضا أن تجمر ثيابه وترا

ثم بين موضع الحنوط فقال ( ويجعل الحنوط ) بفتح الحاء على الأصح وهو ما يتطيب به من مسك وعنبر وكافور ( بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه ) الجبهة والأنف والركبتين واليدين وأطراف أصابع الرجلين وظاهر كلامه أنه لا يجعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت