فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1372

يغسل المسلم أباه الكافر ) لأنه لا يغسل إلا من يصلى عليه وهذا لا يصلى عليه فلا فائدة في غسله ( و ) كما أنه لا يغسله ( لا يدخله قبره ) لأن بالموت سقط بره اللهم ( إلا أن يخاف أن يضيع ) إذا تركه ( فليواره ) أي يلفه بثوبه ويدفنه ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم لأن في ذلك تعظيما لها وإنما أمر بمواراته لأن المعرة تلحقه في تركه بغير دفن ( واللحد ) بفتح اللام وضمها مع إسكان الحاء ( أحب إلى أهل العلم ) من الشق بفتح الشين ( وهو ) أي اللحد ( أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك ) أي كون اللحد أفضل ( إذا كانت ) حائط قبلة القبر ( تربة صلبة لا تتهيل ) أي لا تسيل كأرض الرمل ( و ) لا ( تتقطع ) أي لا تسقط جذوة جذوة أما إذا كانت كذلك فالشق أفضل ( وكذلك ) أي الإلحاد المفهوم

ومن السياق ( فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفسر اللحد ولم يفسر الشق وهو أن يحفر له حفرة كالنهر ويبنى جانباها باللبن أو غيره ويجعل بينهما شق يوضع الميت فيه ويسقف عليه ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن ويوضع عليه التراب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت