ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها أو لأنه وعدها بالصلاة عليه وحيث قلنا بالصلاة على القبر فقيل يصلى ما لم يغلب على الظن أنه تغير وتمزق وقيل ما لم يجاوز شهرين
ومفهوم قوله ووري أنه لو لم يوار يخرج ويصلى عليه وهو كذلك
( ولا يصلى على من قد صلي عليه ) على جهة الكراهة على ما في المختصر ( ويصلى على أكثر الجسد ) كالثلثين فأكثر بعد تغسيله وتكفينه لأن حكم الجل حكم الكل وينوي بالصلاة عليه الميت ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم واستحسن بعضهم الصلاة عليه ( واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل ) أطلق المثل على الشيء نفسه فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال مالك لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبها حيا
وقال ابن مسلمة يصلى على اليد والرجل وينوي بذلك الميت واتفق على أنه لا يصلى على الأطراف مثل