فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 1372

تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وقد بدأ الشيخ رحمه الله بالحكم فقال ( وزكاة العين ) وهو الذهب والفضة سمي بذلك لشرفه مأخوذ من العين الباصرة ويسمى نقدا أيضا ( والحرث ) وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا ( والماشية ) وهي الإبل والبقر والغنم ( فريضة ) بالكتاب والسنة والإجماع من جحد وجوبها فهو كافر ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ضرب وأخذت منه كرها وتجزئه ولا يكفر

وعن ابن حبيب يكفر واستبعد ولها شروط وجوب وشروط إجزاء أما الأولى فسبعة في الجملة الإسلام والحرية والنصاب والملك والحول في غير إذا كان ثم سعاة وأمكنهم الوصول وأما الثانية فأربعة النية وتفرقتها بموضع وجوبها وإخراجها بعد وجوبها ودفعها للإمام العدل في أخذها وصرفها إن كان أو لأربابها وشرح هذه الشروط كلها مبسوط في الأصل

ثم بين وقت وجوب زكاة الحرث بقوله ( فأما زكاة الحرث فيوم حصاده ) بفتح الحاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت