فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1372

في حق أهل العنوة وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة وكذا أهل الصلح وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صالحوا على شيء يعطونه من أموالهم إن أطلق ولم يقدر عليهم شيء معين أما إن قدر عليهم شيء مقدر أخذ منهم قليلا كان أو كثيرا ( و ) إذا أخذت منهم فإنه ( يخفف عن الفقير ) بقدر ما يراه الإمام واقتصر عليه صاحب المختصر وقال ابن حبيب لا تؤخذ من الفقير واستحسنه اللخمي ( وتؤخذ ممن تجر منهم ) أي من أهل الذمة رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا ( من أفق ) بضم الهمزة والفاء وسكونها ( إلى أفق ) أي من محل إلى غير محل جزيته ولا عمالته ( عشر ثمن ما يبيعونه ) عند ابن القاسم وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت