في حق أهل العنوة وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة وكذا أهل الصلح وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صالحوا على شيء يعطونه من أموالهم إن أطلق ولم يقدر عليهم شيء معين أما إن قدر عليهم شيء مقدر أخذ منهم قليلا كان أو كثيرا ( و ) إذا أخذت منهم فإنه ( يخفف عن الفقير ) بقدر ما يراه الإمام واقتصر عليه صاحب المختصر وقال ابن حبيب لا تؤخذ من الفقير واستحسنه اللخمي ( وتؤخذ ممن تجر منهم ) أي من أهل الذمة رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا ( من أفق ) بضم الهمزة والفاء وسكونها ( إلى أفق ) أي من محل إلى غير محل جزيته ولا عمالته ( عشر ثمن ما يبيعونه ) عند ابن القاسم وقال