مخصوصة لأفعال مخصوصة
وبدأ بحكم الحج فقال ( وحج بيت الله الحرام الذي ببكة ) بالباء لغة في مكة ( فريضة ) بشروط خمسة أحدها أشار إليه بقوله ( على كل من استطاع إلى ذلك ) أي إلى بيت الله الحرام ( سبيلا ) وإلى الثاني أشار بقوله ( من المسلمين ) ظاهره أن الإسلام شرط وجوب وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب والذي مشى عليه صاحب المختصر أنه شرط صحة فعلى الأول الكفر مانع من وجوبه وعلى الثاني مانع من صحته وإلى الثالث أشار بقوله ( الأحرار ) لا خلاف في كون الحرية شرط وجوب فالعبد القن ومن فيه شائبة رق لا يجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده وإلى الرابع أشار بقوله ( البالغين ) ولا يختص اشتراط البلوغ بالحج بل هو شرط في سائر الطاعات والخامس لم يصرح به الشيخ وهو العقل وهو وما قبله شرطا وجوب فلو حج غير المكلف أو العبد صح حجه ولا يسقط عنه