فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1372

الصالحون وقيل حتى يكون بعضهم نساء وإنما يجب الحج على من اجتمعت فيه الشروط ( مرة ) واحدة ( في عمره ) إجماعا وما حكي أن يجب في كل خمسة أعوام فهو مما لا يلتفت إليه ( والسبيل ) المذكور عبارة عن مجموع أربعة أشياء أحدها ( الطريق السابلة ) أي المأمونة فإن خاف على نفسه سقط عنه اتفاقا وإن خاف على بعض ماله وكان يجحف به سقط وإن لم يجحف به فقولان ( و ) ثانيها ( الزاد المبلغ ) أي الموصل ( إلى مكة ) ظاهره أنه لا يعتبر إلا ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت