الكبير فإن حصل لهما مشقة غير معتادة سقط عنهما
ورابعها أشار إليه بقوله ( مع صحة البدن ) فالمريض لا يجب عليه وإن كان يجد ما يركب ثم اعلم أن للحج فرائض وسننا وفضائل وقد بين الشيخ بعضها في باب جمل ولم يبينها هنا وإنما ذكر صفة الحج على الترتيب الواقع المشتملة عليها ونحن ننبه عليها إن شاء الله تعالى فنقول من الفرائض الإحرام وسيأتي بيان حقيقته وله ميقاتان زماني ومكاني والأول لم يذكره الشيخ وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على المشهور وإن أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه على المشهور والثاني شرع في بيانه فقال ( وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات ) فإن أحرم قبله كره والمستحب أن يحرم من أوله وهو يتنوع باختلاف حال المحرم فإنه إما أن يكون مكيا أو آفاقيا والمكي لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها سواء كان من أهلها أولا فميقاته للحج مكة