فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1372

وشرب الماء لغير المضطر والبيع والشراء والطواف مختلطا بالنساء وتغطية الرجل فمه وطواف المرأة منتقبة والركوب لغير عذر

( فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ) اشتمل هذا على واجب ومستحبين فالواجب فعل ركعتين

بعد الطواف على المذهب ينجبران بالدم قاله القرافي

والمستحب الأول فعلهما عند المقام وهو الحجر الذي ارتفع به إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام عند ضعفه عن وضع الحجارة التي كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله إياها في بناء البيت وغرقت قدماه فيه وإن لم يمكنه فعلهما عنده فحيث تيسر من المسجد ما خلا الحجر والبيت وظهره ويستحب أن يقرأ فيهما بالكافرون وقل هو الله أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت