فهرس الكتاب
الصفحة 807 من 1372
ثلاث في التي دخل بها وينوى ) في عدد الطلاق لا في إرادة غير الطلاق ( في التي لم يدخل بها ) وقد ذكرنا في الأصل معاني هذه الألفاظ ( والمطلقة ) التي سمى لها الزوج صداقا جائزا ( قبل البناء ) يجب ( لها نصف الصداق ) الذي سماه لها إذا كان النكاح صحيحا لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } أي الثيبات الرشيدات ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وقيدنا بسمي لها احترازا مما إذا لم يسم لها شيئا وذلك في
حجم الخط: