الثيب ) إذا تزوجها على نسائه فلا يقيم عندها إلا ( ثلاثة أيام ) متواليا واحترز بقوله في الوطء عن جمعهما في الملك لغير الوطء وإذا جمعا في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته ( فإن شاء ) أي إذا أراد ( وطء الأخرى فليحرم عليه ) أي على نفسه ( فرج الأولى ) التي وطئها إما ( ببيع ) بعد الاستبراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصرها منه واحترزنا بناجزا من نحو بيع الخيار فإن ذلك لا يحرم فرج الأولى حتى يخرج من أيام الخيار وبمن لا يعتصرها منه عما إذا باعها لمن يعتصرها منه كولده الصغيرة وعبده إلا أن تفوت عند المعتصر منه فتحل له ( أو ) ب ( كتابة ) لأن المكاتبة أحرزت