( وإن نكلت هي ) أي جبنت المرأة عن اللعان بعد لعان الزوج ( رجمت إن كانت ) بالغة ( حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج ) الملاعن ( أو ) من ( زوج غيره ) واحترز بالبالغة من غيرها فإنها لا تحد وبالحرة من الأمة فإنها تحد خمسين جلدة من غير رجم ( وإلا ) أي وإن لم يتقدم للملاعنة إحصان ( جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج ) الملاعن وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة ( جلد ) لها ( حد القذف ثمانين ) جلدة ( ولحق به الولد ) لأن نسبه ثابت لا ينفيه إلا اللعان ولا يخفى حكم القيود التي ذكرناها
ثم انتقل بتكلم على الخلع فقال ( وللمرأة ) أي ويباح لها إذا كنت بالغة رشيدة غير مديانة ( أن تفتدي ) أي تختلع ( من زوجها ) إذا كانت بالغا رشيدا