فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1372

يقول أخوات له إلا أنه راعى لفظ ما

( ولأخيه ) أي أخ الصبي من النسب لا من الرضاع ( نكاح بناتها ) أي بنات التي أرضعته وكذلك لأخيه نكاح أمه من الرضاع لا من النسب لأنها زوجة الأب وهي إحدى المسائل الستة التي استثناها العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثانيها من أرضعت ولد ولدك ثالثها جدة ولدك رابعها أخت ولدك خامسها أم عمك وعمتك سادسها أم خالك وخالتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت