فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 1372

وإن برنيا فبرني مساو له في الجودة والرداءة

ثامنها أن يكون العوض مؤخرا إلى الجذاذ

تاسعها أن يكون الثمن في ذمة المعري وإليهما أشار بقوله ( يعطيه ذلك عند الجذاذ ) عاشرها أن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق فأقل وإليه أشار بقوله ( إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز ) للمعري ولا لغيره ( شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض ) نقدا أو إلى أجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت