وإن برنيا فبرني مساو له في الجودة والرداءة
ثامنها أن يكون العوض مؤخرا إلى الجذاذ
تاسعها أن يكون الثمن في ذمة المعري وإليهما أشار بقوله ( يعطيه ذلك عند الجذاذ ) عاشرها أن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق فأقل وإليه أشار بقوله ( إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز ) للمعري ولا لغيره ( شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض ) نقدا أو إلى أجل