رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال:"أيها الناس ما إكثاركم في صَدُقات النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه [يقللون] 1 وإنما الصَّدقُات ما بين أربع مئة درهم فما دون، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى، أو تكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفَنْ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم".
ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت:"يا أمير المؤمنين، أنهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مئة درهم؟"، قال2:"وما ذاك؟". قالت:"أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟"، قال:"وأي ذلك؟"، قالت:"أو ما سمعت الله يقول: {وآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذوا منه شَيئًا أَتَأْخُذًُونَه بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} " [النساء: 20] ، فقال:"اللهم غفرًا كل إنسان أفقه من عمر"، ثم رجع فركب المنبر، فقال:"أيا الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مئة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ وطابت به نفسه فليفعل"3.
وعن أبي الغالية الشامي4 قال:"قدم عمر رضي الله عنه الجابية على جمل أورق5، تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق6 رجلاه"
1 سقط من الأصل.
2 في الأصل: (قلت) ، والتصويب من الهامش.
3 أبو يعلى كما في المطالب العالية 2/4، 5، ابن الجوزي: مناقب ص 149، ابن كثير: التفسير 2/212، وعزاه لأبي يعلى وقال:"إسناده جيد"، والهيثمي: مجمع الزوائد 4/283، 284، وقال:"رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثّق".
4 لم أجد له ترجمة.
5 الأوْرق: ما في لونه بياض إلى سواد. (القاموس ص 1198) .
6 كذا في تاريخ المدينة، وتاريخ ابن كثير. وفي الأصل: (تصفق) .