الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه"1. / [97/أ] ."
الحديث السّادس عشر: عن معدان بن أبي طلحة قال:"قال عمر:"ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة2، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال:"تكفيك آية الصّيف3 التي في آخر سورة النساء"4.
الحديث السّابع عشر: عن عمرو5 بن شعيب6 عن أبيه7 عن جدّه8 ع ن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يرث المال من يرث الوَلاءَ"9.
الحديث الثّامن عشر: عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر:"لولا أني"
1 أحمد: المسند 1/75، رقم: 281، وإسناده صحيح. البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد 3/1093، رقم: 2841، مسلم: الصّحيح، كتاب الهبات3/1239، رقم: 1620.
2 الكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا والد. (لسان العرب11/592، تفسير ابن كثير2/36) .
3 آية (176) : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} ، الآية. وسميت آية الصيف؛ لأنها نزلت في الصيف. (انظر: تفسير الطبري 8/44) .
4 أحمد: المسند 1/231، رقم: 179، وإسناده صحيح. مسلم: الصّحيح، كتاب الفرائض 3/1236، رقم: 1617.
5 في الأصل: (عمر) ، وهو تحريف.
6 ابن محمّد بن عبد الله، صدوق، توفي سنة عشرة ومئة. (التقريب ص 423) .
7 شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جدّه، من الثالثة. (التقريب ص 267) .
8 عبد الله بن عمرو بن العاص.
9 أحمد: المسند 1/220، وإسناده حسن. في إسناده ابن لهيقة، وهو سيء الحفظ، لكن تابعه محمّد بن عجلان. (ابن الجارود رقم: 788، البيهقي: السنن: 8/37) ، والهيثمي: مجمع الزوائد 4/231، وقال:"رواه ابن ماجه وغيره بغير هذا السياق، ورواه أحمد وإسناده حسن". وصحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: 147، الألباني في إرواء الغليل 7/269.