وخالفهم الأوزاعي، والحنفية1.
المسألة العاشرة: اختياره وجوب الزكاة على الصبي والمجنون.
وهو قول عليّ، وابن عمر، وعائشة، والحسن بن عليّ، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة2، ومالك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد.
وقال ابن عيينة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور:"تجب في العشرى"3.
وقال ابن مسعود، والثوري، والأوزاعي:"تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ ويفيق".
وقال ابن مسعود:"ما يجب في ماله من الزكاة إذا بلغ أعمله إن شاء زكى، وإن شاء ترك". وبه قال إبراهيم4.
وقال الحسن، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والنخعي5، وأبو حنيفة:"لا تجب الزكاة"6.
1 السرخسي: المبسوط 2/57، الكاساني: بدائع الصّنائع 1/309، مالك: المدونة 1/177، ابن رشد: بداية المجتهد ص 123، النووي: الروضة 2/115، ابن قدامة: المغني 3/397.
2 ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، ثقة فقيه مشهور، توفي سنة ست وثلاثين ومئة، على الصحيح. (التقريب ص 207) .
3 أي: في زرعه.
4 في المغني: (وروي نحو هذا عن إبراهيم) .
5 إبراهيم النخعي.
6 الزيلعي: تبيين الحقائق 1/252، ابن عابدين: حاشية المختار 2/258، ابن عبد البرّ: الكافي 1/284، الحطاب: مواهب الجليل 2/292، الشافعي: الأم 2/27، النووي: الروضة 2/149، ابن قدامة: المغني 4/69، 70، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق 2/1380، المرداوي: الإنصاف 3/4.