وإن لم يقصد به القرآن حنث1.
وقال أبو حنيفة2: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجها حنث.
وحقيقة"الذكر"ما نطق به3.
وإن حلف"لا ملك له"لم يحنث بدين له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه4/5
وإن حلف"لا مال له"أو"لا يملك مالا"حنث بملك غير زكوي، وبدين، وضائع لم ييأس من عوده، وبمغصوب لا بمستأجر6
وبه قال الشافعي7.
وقال أبو حنيفة8: لا يحنث إلا بملك مال زكوي.
وإن حلف:"ليضربنه بمائة"فجمعها وضربه ضربة واحدة بر بلا خلاف9، لا إن حلف"ليضربنه مائة"ولو آلمه10.
1 المبدع: 9/311، الإنصاف: 11/94.
2 هذا ظاهر المذهب عند الحنفية.
وانظر الهداية: 2/84، تبيين الحقائق: 3/137، مجمع الأنهر: 1/566.
3 الفروع: 6/381، المبدع: 9/311.
4 شرح منتهى الإرادات: 3/443.
5 نهاية لـ (19) من الأصل.
6 المغني: 13/598، المبدع: 9/305، الإقناع: 4/350.
7 المهذب: 2/138، الحلية: 7/291.
8 تبيين الحقائق: 3/162، الدر المنتقى: 1/584.
9 الفروع: 6/381، المبدع: 9/312.
10 هذا المشهور في المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يبر كالمسألة السابقة.
وانظر مختصر الخرقي: 247، الهداية: 2/38، شرح الزركشي: 7/189، الإنصاف: 11/95.