فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 299

ولا يصح الطلاق إلا من زوج1، لحديث:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"2، ولو مميزا يعقله3، وعنه4: لا يقع وفاقا لبقية المذاهب5، وعنه6: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي الترغيب7:"هي أشهر"8 وذكره الشيخ ظاهر المذهب9.

ويصح الطلاق من حاكم على مول/10 بعد التربص إن أبى الفيئة11.

1 المبدع: 7/250-251.

2 ورد هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، رواه ابن ماجة كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: 1/672 رقم (2081) وقال محققه:"قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف"والدارقطني في كتاب الطلاق: 4/37، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده 7/360، وقال ابن القيم في الزاد 5/279:"والحديث وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس"انتهى.

3 المغني: 10/349، المبدع: 7/250-251، الكشاف: 5/262.

4 المصادر السابقة.

5 البحر الرائق: 3/263، الشرح الصغير: 2/542-543، الإشراف: 4/190.

6 المسائل الفقهية لأبي يعلى: 2/97، الإنصاف: 8/387.

(الترغيب) كتاب في الفقه الحنبلي، من تأليف فخر الدين، محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، الحنبلي الفقيه، المتوفى سنة (622هـ) .

وانظر: طبقات الحنابلة: 2/151، المقصد الأرشد: 2/406، شذرات الذهب: 7/179.

8 ذكره في الإنصاف: 8/387.

9 المصدر السابق، واختيارات ابن تيمية: 435، مجموع الفتاوى: 34/204.

10 نهاية لـ (21) من الأصل.

11 المغني: 10/351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت