فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 299

ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام1، أو نشاف2/3 ولو بضربه نفسه4، لحديث"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"5.

وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة6.

وعند الشيخ: هي كالمسكر7.

ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق8، وكذا ممن شرب

1 البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: 292.

2 لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف.

3 نهاية لـ (33) من (أ) .

4 غاية المنتهى: 3/105، كشاف القناع: 5/263.

5 أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: 5/2003، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: 5/209.

ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: 3/487 رقم (1191) مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال:"المعتوه المغلوب".

قال الترمذي:"وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث."

وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272 عن علي رضي الله عنه أنه قال:"وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه"والله أعلم.

6 الإنصاف: 8/438، شرح المنتهى: 3/120.

7 اختيارات ابن تيمية: 514، الإنصاف الصفحة السابقة.

8 الإقناع: 4/30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت