وإن أراد الحالف أن يقول:"أنت طامع"فسبق لسانه فقال"أنت1 طالق"، أو أراد أن يقول:"طلبتك"فسبق لسانه بـ"طلقتك"ونحو ذلك دين2 ولم يقبل حكما3.
وكذا إن قال:"أنت طالق"وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى4 ولم يقبل حكما5.
ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/6 عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا7.
وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع8.
1"أنت"أسقطت من (أ) ، (ب) .
2 المذهب الأحمد: 141، الإقناع: 4/9.
3 انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466.
4 منتهى الإرادات: 2/255، الروض المربع: 3/148-149.
5 انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466.
6 نهاية لـ (45) من (أ) .
7 المبدع: 7/271، كشاف القناع: 5/278-279.
8 شرح المنتهى: 3/128، هداية الراغب: 482.