فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 299

فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا1.

وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك2، وفاقا للشافعي3.

وقال الحنفية4: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال:"اختاري".

ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية5.

وقال أبو حنيفة6: هي واحدة بائنة.

ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح7.

ولا يقع طلاق بقولها"اخترت بنية"الطلاق، حتى تقول:"نفسي، أو أبوي أو الأزواج"8.

وكذا لا يقع بقولها:"أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو"طلقتك"، أو"أنا طاق"، بل صفة طلاقها:"طلقت نفسي"أو"أنا منك طالق"9.

ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/10 ممن جعل له إلا ببينة تشهد

1 شرح منتهى الإرادات: 3/133.

2 المصدر السابق: 3/134.

3 المهذب: 2/80.

4 بدائع الصنائع: 3/113.

5 المغني: 10/390.

6 الهداية للمرغيناني: 10/243.

7 غاية المنتهى: 3/118.

8 كشاف القناع: 5/290-291.

9 الفروع: 5/394، الإنصاف: 8/497.

10 نهاية لـ (52) من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت