فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 299

أنه كان رجع قبله.

قال المنقح:"وهو أظهر".

وإن قال لزوجته:"وهبتك"ونحوه،"لأهلك"أو"لنفسك"فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو.

وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة.

وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.

1 شرح المنتهى: 3/134-135.

2 هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: 317.

3 هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.

وانظر المبدع: 7/290، الإنصاف: 8/497.

4 الاختيار: 3/133، مجمع الأنهر: 1/404.

5 روضة الطالبين: 8/26، مغني المحتاج: 3/282.

6 الشرح الصغير: 2/562، أسهل المدارك: 2/143

7 الشرح الكبير: 4/440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت