فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 299

المذاهب1، أو ملء البيت أو الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه ونحوه فطلقة رجعية إن لم ينو أكثر2.

وقال أبو حنيفة3: تكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فيقتضي الزيادة عليه وهي البينونة.

وإن قال"أنت طالق كل يوم"فواحدة4،"وأنت طالق في كل يوم"/5 فتطلق في كل يوم واحدة6.

وإن قال:"أنت طالق من واحدة إلى ثلاث"فثنتان7.

وبهذا قال أبو حنيفة لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها8.

وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن ابتداء الغاية ليس منها9.

وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاث/10 لأنها تطلق بها فلم يجز إلغاؤها كقوله: بعت هذا الثوب من أوله إلى آخره11.

1 انظر مجموع الفتاوى: 33/144-145، الإنصاف: 9/45.

2 شرح منتهى الإرادات: 3/138-148.

3 الهداية للمرغيناني: 1/239، الدر المنتقى: 1/299.

4 انظر: المبدع: 7/318، الإنصاف: 8/49.

5 نهاية لـ (59) من (أ) .

6 انظر المصدرين السابقين.

7 هذا المذهب، وفيه رواية: أنه ثلاث، وانظر الفروع: 5/398.

8 البحر الرائق: 3/284.

9 المصدر السابق.

10 نهاية لـ (59) من (ب) .

11 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 159، تبيين الحقائق: 2/201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت