فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 299

وإن قال:"أنت طالق طلقة في ثنتين"ونوى طلقة معهما: فثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه أو: لا فثنتان، وإن لم شيئا وقع من حاسب ثنتان ومن غيره طلقة1.

وقال الشافعي2: إن أطلق لم يقع إلا واحدة.

وقال أبو حنيفة3: لا يقع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أو لم يقصد؛ لأن الضرب إنما يصح فيما له مساحة، فأما ما لا مساحة له فلا حقيقة فيه للحساب، قاله في الشرح4.

1 المغني: 10/539-540، كشاف القناع: 5/298.

2 المهذب: 2/84.

3 تبيين الحقائق: 2/202.

4 الشرح الكبير: 4/446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت