أو عين"فهي طالق"لم يقع بتزوجها1، لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"لا طلاق قبل نكاح"2.
وبه قال الشافعي3، وأكثر أهل العلم4.
وقال مالك5: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال:"إن تزوجت فلانة"أو"من/6 الشام"أو"من بني تميم"مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/7 بأن قال:"إن تزوجت امرأة فهي طالق"لا تطلق إن تزوج.
1 هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق.
وانظر المغني: 13/489، الإنصاف: 9/59، شرح المنتهى: 3/152-153.
2 الحديث رواه غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: 1/660 رقم (2049) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: 4/14 رقم (40) والحاكم في المستدرك: 2/489، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: 7/320، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
وورد من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: 1/660 رقم (2048) ، وقال محققه: قال في الزوائد:"إسناده حسن". وانظر فتح الباري: 9/382، 384.
3 مغني المحتاج: 3/29.
4 الإشراف: 4/185، المحلى: 10/205.
5 الشرح الصغير: 2/552-553.
6 نهاية لـ (62) من (ب) .
7 نهاية لـ (35) من الأصل.