فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 299

أو عين"فهي طالق"لم يقع بتزوجها1، لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"لا طلاق قبل نكاح"2.

وبه قال الشافعي3، وأكثر أهل العلم4.

وقال مالك5: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال:"إن تزوجت فلانة"أو"من/6 الشام"أو"من بني تميم"مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/7 بأن قال:"إن تزوجت امرأة فهي طالق"لا تطلق إن تزوج.

1 هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق.

وانظر المغني: 13/489، الإنصاف: 9/59، شرح المنتهى: 3/152-153.

2 الحديث رواه غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: 1/660 رقم (2049) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: 4/14 رقم (40) والحاكم في المستدرك: 2/489، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: 7/320، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

وورد من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: 1/660 رقم (2048) ، وقال محققه: قال في الزوائد:"إسناده حسن". وانظر فتح الباري: 9/382، 384.

3 مغني المحتاج: 3/29.

4 الإشراف: 4/185، المحلى: 10/205.

5 الشرح الصغير: 2/552-553.

6 نهاية لـ (62) من (ب) .

7 نهاية لـ (35) من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت