فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 299

وقال الحنفية1 والثوري2: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.

وإن قال لأجنبية:"إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة3.

وإن قال:"كلما"أو"إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"ثم قال:"أنت طالق"فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله"قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط4.

وقال ابن سريج5: لا يقع شيء للدور6.

1 تبيين الحقائق: 2/231، الدر المنتقى: 1/416-417.

2 المغني: 13/490.

3 المقنع: 3/177.

4 منتهى الإرادات: 2/291.

5 هو: القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس الشافعي، أبرز فقهاء الشافعية في عصره، وعلى يده انتشر مذهب الشافعي في أكثر البلدان، له نحو أربعمائة مصنف منها: (الودائع لمنصوص الشرائع) (الأقسام والخصال) ، مات سنة (306هـ) .

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: 3/21، وفيات الأعيان: 1/66، شذرات الذهب: 4/29.

6 قوله في: روضة الطالبين: 8/162، 167، نهاية المحتاج: 7/32-33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت