فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 299

في كل آية، وقيل1: فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.

وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى2.

وإن قال: أقسمت أو أقسم، أو شهدت أو أشهد، أو حلفت أو أحلف، أو عزمت أو أعزم، أو آليت أو آلي، أو قسما، أو حلفا، أو ألية/3، أو شهادة، أو عزيمة لأفعلن، ولم يذكر اسم الله تعالى فعن أحمد روايتان:

إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين4 أو أطلق5.

وروي ذلك عن عمر6، وابن عباس7، والنخعي8، والثوري9،

1 المغني: 13/475، المبدع: 9/259، الإنصاف: 11/7.

2 المصادر السابقة، والإنصاف: 11/4، الكشاف: 6/229.

3 نهاية لـ"7"من"أ".

4 المغني: 13/469، شرح الزركشي: 7/93.

5 إن أطلق فعلى روايتين، الأولى: لا يكون يمينا، وهي المذهب، والثانية: أنه يمين. وانظر: الهداية: 2/118المستوعب: 4/539 الكافي: 4/380-381 الإنصاف:11/10.

6 المغني: 13/469.

7 المصدر السابق وعنه رواية ثانية: أته ليس بيمين. وانظر السنن الكبرى: 8/40 معرفة السنن: 14/168.

8 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 100.

9 المصدر السابق واختلاف العلماء للمروزي: 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت