فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 299

ما دام في المجلس. وعن ابن عباس1: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد2.

والذي/3 عليه العمل أن الاتصال شرط4؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله /5 فلا حنث"رواه الخمسة6 إلا أبا داود.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"من حلف فاستثنى"7. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا8.

1 انظر السنن الكبرى: 10/48، فتح الباري: 11/603.

2 انظر: المحلى: 8/45، فتح الباري: 11/603.

3 نهاية لـ (15) من (ب) .

4 الشرح الكبير: 6/83، الكشاف: 6/235.

5 نهاية لـ (14) من (أ) .

6 مسند أحمد: 2/6، والترمذي: كتاب النذور الأيمان: 4/108، والنسائي كتاب الأيمان والكفارات: 3/129، وابن ماجة: كتاب الكفارات: 1/680، كلهم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.

7 سبق تخريجه ص105 من هذا الكتاب.

8 المبدع: 9/269، شرح المنتهى: 3/425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت