فهرس الكتاب
أَمْ لَا مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رِضًى ، وَإِنْ سَلَّمَ بِالتَّرَاضِي وَجَهِلَ الْعَيْبَ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ بِالتَّرَاضِي بَطَلَ الرَّدُّ وَاسْتَحَقَّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَرْشَ فَقَطْ ، وَأَمَّا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَيُبْطِلُ حَيْثُ سَلَّمَ بِالتَّرَاضِي سَوَاءٌ رَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ أَوْ بِالتَّرَاضِي .
وَإِنْ سَلَّمَ بِحُكْمٍ وَرَدَّ بِحُكْمٍ أَوْ رُؤْيَةٍ فَيَرُدُّ أَيْضًا .
وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَهُوَ بَاطِلٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلشَّفِيعِ بِالتَّرَاضِي فِي مُدَّةِ خِيَارِهِ فَقَدْ بَطَلَ ، وَسَوَاءٌ رَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ أَوْ بِالتَّرَاضِي .
وَإِنْ سَلَّمَ بِحُكْمٍ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِالتَّرَاضِي لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ ، وَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ فَلَهُ الرَّدُّ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ بَاقِيَةً أَمْ قَدْ مَضَتْ ؛ لِأَنَّ مُضِيَّهَا كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الرَّدِّ .